قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

uchishtdaidaisicaldadadadadadadatakatakatakatakatakata

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، مَعْنَاهُ: لِئَلَّا تَضِلُّوا، وَحَمَلَ الأَوَّلُونَ الآيَةَ عَلَى ظَاهِرِهَا، قَالُوا: وَإِنَّ السَّعْيَ مِنْ أَفْعَالِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي صِفَتِهِ، وَهِيَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ الْبَيْتُ فَيُكَبِّرُ ثَلاثًا وَيَقُولُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَيَقُولُ هَذَا ثَلَاثًا، يَدْعُو وَيَنْحَدِرُ عَنِ الصَّفَا قَاصِدًا إِلَى الْمَرْوَةِ يَمْشِي، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْعَلَمَ الْأَخْضَرَ هَرْوَلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَلَمَ الَّذِي يَلِي الْمَرْوَةَ، يَمْشِي رُوَيْدًا حَتَّى يَبْلُغَ الْمَرْوَةَ فَيَرْقَى عَلَيْهَا، وَيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ عَلَى الصَّفَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّهْلِيلِ، فَإِنْ وَقَفَ أَسْفَلَ الْمَرْوَةِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَيَنْزِلُ عَنِ الْمَرْوَةِ يَمْشِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَيُهَرْوِلُ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ حَتَّى يَقْطَعَ إِلَى الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَبْتَدِئُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أُلْغِيَ ذَلِكَ الشَّوْطُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ"

لات

(3)

(Y)11

يَعْنِي قَوْلَهُ: وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ (3) الآية. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَرْتِيبُهُ، وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ – فِيمَا وَجَدْتُ - عَلَى أَنَّ السَّعْيَ إِلا بَعْدَ الطَّوَافِ، وَأَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى، وَإِنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي الْعُمْرَةِ كَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْحَجُ مِنْ قَابِل أَوْ عَمْرَةٌ أُخْرَى إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَزَعَمُوا عَنِ الثَّوْرِيُّ أَنْ لا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اشْتَرَطَ الطَّهَارَةَ فِي السَّعْيِ إِلا الْحَسَنَ الْبَصْرِيُّ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِالطَّوَافِ، وَلَكِنَّ الطَّهَارَةَ فِيهِ

(1) النِّسَاء: (176). (1) رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. (2) تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.