قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

مُسْتَحَبَّةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا أَتَمَّ السَّعْيَ كَمَا قَدَّمْنَا وَنَزَلَ عَنِ الْمَرْوَةِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ يَقُصُّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقُهُ، فَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا لَهُ كُلُّ الْحَلَالِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ أَوْ قَارِنَا لَهُ مَعَ الْعُمْرَةِ فَلْيُقِمْ مُحْرِ مَا إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمَرْوَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنِّي مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ إِحْرَامٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.