الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠أَنَّهُ لا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْكَفَّارَةِ مِنْ كَفَّارَتِهِ. فَلَمَّا كَانَ هَدْيُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى ظَاهِرًا أَمْرُهُ أَنَّهُ كَفَّارَةٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ لا يَأْكُلُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٣٦ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.