قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتَلَفُوا فِي حَدٌ الْجِوَارِ، فَقِيلَ: أَرْبَعُونَ بَيْتًا، وَقِيلَ: مِقْدَارُ مَا يَحْمِيهِ الْكَلْبُ، وَقِيلَ: عَشَرَةُ بُيُوتٍ مِنْ كُلِّ جَانِبِ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ. وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ حَقُّ جَارِهِ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا لَمْ يَقْطَعْ حِوَارَهُ طَرِيقٌ جَائِزُ شَارِعُ أَوْ وَادٍ نَافِذُ أَوْ سُوقٌ خَارِجٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.