قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

قَلْبُهُ، وَيُقَالُ: مَنْ كَتَمَهَا كَمَنْ شَهِدَ بِهَا زُورًا.

وَمِنْهَا: تَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن

رِزْقٍ إِلَى قَوْلِهِ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) الآية.

وَمِنْهَا: تَرْكُ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَضَاعُوا الصَّلَوَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا (3)، أَيْ: وَادِيًا فِي جَهَنَّمَ فِي بَعْضِ أَقْوَالِ التَّفَاسِيرِ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ: " مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ (4).

وَمِنْهَا: مَنْعُ الزَّكَاةِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ) إِلَى قَوْلِهِ: فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (5)، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ: " الزَّكَاةَ مَالٌ يُؤَدِّي إِلَى النَّارِ " ()، وَقَوْلِهِ: "لاَ صَلَاةَ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ، وَلِقَوْلِهِ: "مَانِعُ الزَّكَاةِ

يقتل)

(1) الْبَقَرَة: (283).

(1) يونس: (60).

(2) مريم: (59).

(1) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(1) التَّوْبَة: (34).

(1) لم أجد من خرجه]، مَنْ أَخَذَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقُ لَهَا لِكُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ لِغِنَاهُ، وَمَنْ يُؤَدِّيهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا عَنْ مُسْتَحِقَّهَا.

(2) رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَمَامُ الْحَدِيثِ: "قَالَهَا ثَلاثًا، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا كَمَانِعِهَا". قَالَ الرَّبِيعُ: الْمُتَعَدِّي فِيهَا هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا. قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ذَلِكَ إِذَا مَنَعَهَا مِنْ إِمَامٍ يَسْتَحِقُ أَخَذَهَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَقْتُلُ مَنْ مَنَعَهُ إِيَّاهَا.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.