الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ:
أَرْبَعُ فَرَائِضُ:
الفصل الثالث
فِي آدَابِ اللَّبَاسِ
ــدال
أحدها: أَنْ يَكُونَ حَلالاً لَمْ يُكْتَسَبْ مِنْ وَجْهِ حَرَامٍ.
الثاني: أنْ يَكُونَ لُبْسُهُ مُبَاحًا لَيْسَ فِيهِ حَرِيرٌ وَلَا خَرٌّ وَلا إِبْرِيسَم، إِلَّا مَوْضِعَ الأصْبُعَيْنِ، أَوْ طَرَازًا فِي ثَوْبِ إِلَّا فِي حَالِ الْحَرْبِ، فَهَذَا فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
الثالث: أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ.
الرابع: أَنْ لَا يُقْصَدَ بِهِ التَّكَبُرُ وَالْعَجْبُ وَالْفَخْرُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ يُرْخِي إِزَارَهُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فِي حَالِ الصَّلاَةِ.
(1) رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ مُنْكَرٌ.
٨٤٣ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.