الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤قواعد الإس
6
(2)
(3)
لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَيَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِي. وَفِي الْحَدِيثِ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ (1)، فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الإِنْزَالِ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَهُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وَفِي الْحَدِيثِ "كَانَ يُغَلِّي رَأْسَهُ وَيَغُضُّ صَوْتَهُ وَيَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: عَلَيْكِ السكينة (2)، وَفِي الْحَدِيثِ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ " ()، وَلْيُقَدِّمِ التَّلَطُّفَ بِالْكَلَامِ وَالتَّقْبِيلِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "فَلَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيمَةُ، وَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قِيلَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْقُبْلَةُ وَالْكَلامُ، وَفِي الْحَدِيثِ: " مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُقَارِفَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَيُصِيبَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَهَا وَيُضَاجِعَهَا فَيَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا " ()، وَفِي الْحَدِيثِ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ غَشَيَانَ أَهْلِهِ فَلْيَسْتَتِرُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِرِ اسْتَحَبَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَرَجَتْ وَحَضَرَتِ الشَّيَاطِينُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ (1) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيُّ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رُزِقْنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا".
(1) [ذكره الهيثمي: الإفصاح عن أحاديث النكاح، 1/ 34].
(1) [رواه ابن ماجه، باب التستر عند الجماع، 1921]. (1) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(1) أَوْرَدَهُ الْقُطْبُ الله فِي وَفَاءِ الضَّمَانَةِ [محمد بن يوسف اطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة ر 34، 3/ 168] بِلا ذِكْرِ سَنَد، بِلَفْظِ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلاَ يَتَنَعَ عَنْهَا بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ
حَاجَتَهَا".