الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨98
Judaichisaishishadasladadatalaislasladadadadadadatakatakatakat
الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَدْ قَالَ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلَّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَسْتَجِيبُ لَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (1)، وقَالَ: اللهُ أَبَا ذَرِّ، يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ (2)، وَقَالَ أَيْضًا: "مَنْ أَعْطَى وَمَنَعَ وَأَحَبَّ وَأَبْعَضَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ " (3)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ خزر) أَنَّهُ قَالَ: أَصْلُ الْوَلايَةِ الْمُوَافَقَةُ فِي الشَّرِيعَةِ، فَكُلُّ مَنْ وَافَقْتَهُ فِي
(4)
الشَّرِيعَةِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ بَعْضُ وَلايَتِهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "مَنْ رَأَيْنَا فِيهِ خَيْرًا قُلْنَا فِيهِ خَيْرًا وَظَنَنَّا فِيهِ خَيْرًا وَتَوَلَّيْنَاهُ، وَمَنْ رَأَيْنَا فِيهِ شَرًا قُلْنَا فِيهِ شَرًا وَظَنَنَّا فِيهِ شَرًّا وَتَبَرَّ أَنَا مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي
فِي كَيْفِيَّةِ وَلايَتِهِ
وَهِيَ إِضْمَارُ الْحُبِّ لَهُ فِي الْجَنَانِ، وَإِعْلانُ التَّرَحُمِ وَالاسْتِغْفَارِ بِاللَّسَانِ، فَمَتَى مَا ظَهَرَ مِنْ أَحَدٍ الْوَفَاءُ بِدِينِ اللهِ تَعَالَى قَوْلاً وَعَمَلًا فَعَلَى مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلايَتُهُ، وَاعْتِقَادُ الْحُبِّ لَهُ وَالاسْتِغْفَارُ لَهُ، وَتَحْرِيمُ بُغْضِهِ وَشَتْمِهِ وَعِشْهِ وَغِيبَتِهِ
(1) [رواه البخاري، بلفظ: "حق المسلم على المسلم خمس … "، كتاب الأمر باتباع الجنائز، ر 1183، ومسلم، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، ر 5778، والترمذي، ما جاء في تشميت
العاطس، ر 2736].
،،
(2) [رواه الحاكم المستدرك، كتاب المغازي والسرايا، (4373]. (3) [رواه أبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ر 4679، والترمذي، أبواب صفة القيامة، ر 2642. وَفِي مَعْنَى الْحَدِيثِ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لا
يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ" رواه أحمد، ر 7954].
(4) تَقَدَّمَ التَّعْرِيفُ بِهِ.
(5) [رواه الربيع، باب جامع الآداب ر 700]