الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣أن
النبي - علية - قال: (من حلف على يمين كاذبا ليقتطع الله مال أخيه لقي وهو عليه غضبان) وأنزل الله عز وجل
تصديق ذلك في القرآن:
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية. والحالف على يمين كاذبة ليظلم أخاه من الثلاثة الذين
الله
لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي عروسة قال: ثلاثة لا ينظر
-
صلى الله عنه عند البخاري عن النبي الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجُلٌ كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيتُ بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية.
وليس في قوله ـ ه … ليقتطع بها مال رجل
-
مسلم .. ما يفيد جواز ذلك مع غير المسلم إذ ذكر المسلم جرى مجرى التغليب لا التقييد. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة فقال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس قال: هذا كما قال أهل الكتاب (ليس علينا في الأميين (سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم
153