قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي

حسناته، وهذا ما عليه أخذ

من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول

الله

عالم

-

: من حلف يميناً على مال امرى؛ مسلم

ليقطعه لقي الله وهو عليه (غضبان) رواه الربيع، وقال عليه الصلاة والسلام: (من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قال له رجل: وإن كان شيئًا يسيراً يارسول الله، فقال رسول، فقال رسول الله - عالم: (وإن كان قضيباً

من أراك) رواه الإمام الربيع.

-

وقد كفل الله سبحانه وتعالى حق المظلوم، وذلك بإيجاب إرجاع حقه، وتعلق قبول توبة الظالم بإرجاع المظلمة إلى صاحبها، وقبول دعوة المظلوم كما جاء ذلك عنه

الله حجاب)

قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين فلله كيف يطيق الظلمة دعاء المظلوم وابتهاله لله في ظلامة ظلمه إياها بغير حق، كيف يأمنون مكر الله

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ} (الأعراف) كما كفل حق المظلوم بالاقتصاص من الظالم، ولو بعد دهر، صلى الله قال رسول الله - عه -: (إن الله يملى للظالم فإذا أخذه علي وسام لم يفلته ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ بِأَلِيرُ شَدِيدُ))

181

٢٧٢ / ٦٠٧