الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣-
إنه - ع - الكامل من البشر الذي اختاره الله تعالى لأداء رسالة الإسلام، ما تزوج من امرأة إلا لحكمة
عظيمة.
الله
وكانت هذه المرأة التي جاءت إلى النبي ـ علم
-
قيل هي خولة بنت حكيم، وقيل غيرها، كانت أن
عرضت نفسها على النبي ـ ع ـ ليتزوجها تحقيقاً
-
للآية الكريمة السابقة. فسكت النبي
طويلاً
-
-
، وفي رواية الشيخين البخاري ومسلم: (فنظر إليها الله عل الله - فصعد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ (رأسه) ذلك أن النظر إلى المخطوبة جائز إن كان الناظر يريد الزواج بها بالتقدم لخطبتها، وفي رواية الطبراني فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها) لأن الله تعالى
قال:
إن أراد النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَها (الأحزاب (50) وهذا حكم خاص بالنبي - ع - لا يجوز لغيره أن يتزوج امرأة إذا وهبت له نفسها لقوله:
خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب (50)
الأمر الثاني: الصداق أمر فرضته الشريعة على طالب
الزواج، وهو أثر يترتب على العقد ويجب على الزوج أداؤه
بالدخول. قال الله تعالى:
273