الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَة} (النساء (4)
ولقوله سبحانه:
خَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ} (الأحزاب (50)
صلى الله
فسر العلماء ذلك بأن قالوا: المعنى لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة بأن تهب نفسها له من غير صداق إلا النبي – علو خاصة وقوله: الْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إذا اتيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (المائدة (5)
أي مهورهن وثبت وجوب المهر عن النبي
—
- إذ لم
من مهر، وزوّج بناته بمهر وهذا الحديث صريح
-
يخل زواجاً في وجوب المهر لقوله ـ الله للرجل: هل عندك من شيء تصدقه إياها أي تعطيها إياه صداقاً لها. ثم إن ترداد النبي صلى الله أمره للرجل بأن يلتمس ولو خاتماً من حديد يدل على أن المهر أمر لابد منه حقاً لازماً على الزوج يؤديه لزوجته شيئًا إلا بطيب أنفسهن. قال الله
لا يحل له أن يأخذ
تعالى:
منه
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُ قَلِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِتَا
مرينات (النساء)
وفي وجوب المهر على الزوج تكريم للمرأة ورفع لشأنها حيث كانت مبتذلة في الجاهلية لا ينظر إليها إلا على أنها من
274