قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

وموضوع الإستنجاء وإن لم يرد هنا هذا الحديث ولكنه ورد في رواية أخرى لعائشة أيضاً - عند مسلم - هكذا) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ..... إلخ

- ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة: أي بنفس الطريقة التي يتوضأ بها

للصلاة

ولكن هل هذا الوضوء لنفس الغسل … أم أنه للصلاة … وذكر مع الغسل من باب أن الغالب في غسل الجنابة أن تعقبه الصلاة.

وعلى هذا فلو ترك الوضوء صح اغتساله لكن عليه المضمضة والإستنشاق. لأنه ليس من شروطه صحة الوضوء .. ولو أخره إلى ما بعد الغسل فلا بأس بذلك

وظاهر هذا الحديث أن النبي الله كان يتوضأ وضوء كاملاً بدون أن يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد الغسل. ولكن ورد في حديث ميمونة أنه كان يؤخرهما حتى ينتهي من الغسل فقد جاء فيه ( … ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين) … إلى أن قال: (ثم يتنحى عن مكانه فيغسل

قدميه).

- ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل أصول شعر رأسه … والمعنى أنه يدخل أصابعه بين شعر رأسه حتى يبلغ أصول الشعر ويصل الماء إلى

هناك ..

وهذا التخليل لابد منه .. لا سيما إذا كان الشعر ملبداً .. فقد جاء في