قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

—

عند

حديث ابن عباس - عند المصنف عن النبي أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر، أما المرأة فلا يجب عليها في غسل الجنابة أن تنقض ضفائرها وإنما يكفيها أن تحثو عليها الماء .. ثم تضغطهما بيدها كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث أم سلمة مسلم - أنها سألت النبي الله عن امرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة .. قال إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء وأغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين).

- ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيده .. وهذا الصب يكون بعد

•

التخليل الذي سبق ذكره وهذا كله من أجل التقصي واستيعاب جوانب الرأس .. لأنه محل مظنة لعدم وصول الماء إلى شيء مم ولا يخفى أن المأمور به في الحديث التثليث .. وقد جاء في الوضوء

وغيره.

منه

أما إذا كان رأس الإنسان ليس به شعر فحينئذ يكفيه الصب والتعميم بالماء مع الدلك .. ولا يحتاج إلى تخليل

- ثم يفيض الماء على جسده كله .. وهذه هي المرحلة الأخيرة في الغسل .. فبعد غسل اليدين .. والوضوء .. وتخليل شعر الرأس ..

والصب عليه ثلاثاً يعم الجسد كله بالماء .. وهو المعبر عنه في الحديث

بإفاضة الماء.