الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦في هذه الرواية قوله - -: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب)
أما وجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. فقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. وهذا ما يؤخذ أيضاً من حديث الباب: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج).
فكلمة صلاة تشمل كل ركعة من ركعاتها، فكما
الصلاة تنتفي
بعدم
قراءة الفاتحة فيها؛ كذلك تنتفي بعدم قراءتها في ركعة من ركعاتها أيضاً مما يدل على وجوب قراءتها في كل رقعة حديث المسيء في صلاته، فقد جاء في حديث أبي هريرة - عند الجماعة قوله: ه … ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن أمره بقراءة الحمد
ركعة
وفي رواية أخرى - عند أحمد وابن حبان: «ثم افعل ذلك في كل
وقد ثبت أن النبي - - كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، فعن أبي قتادة - عند البخاري - أن النبي - - كان يقرأ في كل
•
ركعة بفاتحة الكتاب، هذا مع قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وأما وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، هو مروي عن جماعة من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب، كما جاء في حديث يزيد ابن شريك - عند الدارقطني - قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ. قلت: وإن كنت أنت، قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن
86