قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

جهرت، قال: وإن جهرت - كما جاء في حديث عبادة بن الصامت. الربيع - قال: صلى بنا رسول الله - - صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم). قلت: أجل، قال: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها».

أما قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرهَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمونَ) الأعراف (204).

فإن الاية لا دليل فيها على عدم قراءة المأموم لمخاطبته بالإنصات، لأن دلالتها عامة، إذ يمكن أن ينصت المأموم - فيما عدا الفاتحة.

ولأن قراءة المأموم خلف إمامه ثبتت بنصوص أخرى كما في حديث يزيد) قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت).

أما القول بقراءة المأموم في سكنات الإمام فإنه لا دليل عليه

•

ويدل الحديث الثاني على أن البسملة آية من الفاتحة، وأنها تقرأ معها جهراً في موضع الجهر، وسراً في موضع السر

وقد تضافرت النصوص الكثيرة على ذلك

•

ففي حديث أنس - عند البخاري - كيف كانت قراءة النبي ـ - فقال: كانت مدا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وفيه دلالة واضحة على الجهر بها في الصلاة لأن تحديد أنس في كونه

AV