قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

الله

النهي عن القنوت في الصلاة

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كنا نصلي مع رسول فما رأيناه قنت في صلاته قط

أبو عبيد قال: وقد سمعت عن ابن عمر أنه لا يرى القنوت في

الصلاة، ولم يقنت في صلاته قط وكان يراه بدعة

الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم «300» وقد تفرد به والثاني أخرجه الإمام الربيع 301،، وأخرجه أيضا مالك عن نافع بلفظ: قال عبدالله بن عمر: كان لا يقنت في شيء من الصلاة

المفردات:

القنوت: ويقصد به هنا الدعاء في الصلاة .. ويأتي بمعنى الخشوع ومنه: (وقوموا لله قانتين).

قط: يقصد بها نفي ما مضى من الزمان، أي أنه لم يحدث أنه قنت

ولو مرة واحدة.