قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

•

الثلاثاء والأربعاء، والخميس من عدة الشهر الثاني بعده هذا الرأي يتمشى مع الأخذ بحديث عائشة السابق. ولكنه لا يفسر الأحاديث الناصة على أنها أيام البيض

4 - وهنالك من يرى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تحديد سواء اتفقت أيام البيض أو غيرها.

•

وهذا الرأي يفسر أيضا حديث عائشة السابق الذكر

•

ه ـ كما اختار بعض العلماء استحباب صيام ثلاثة أيام من آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى.

وأختار آخرون أيضا أن تكون من أوله على اعتبار أن المرء لا يدري ماذا

سيعرض له من الموانع - وخير البر عاجله كما يقولون.

—

وهنالك آراء أخرى غير ما ذكر ولكن هذه أهمها

•

•

وثمت مسألة تثار هاهنا، وهي أن بعض العلماء أخذ من قوله ـ ه

(فكأنما صام الدهر كله)

ومن قوله أيضا في الحديث الآخر: (من صام رمضان ثم اتبعه بستة

من شوال، فكأنما صام الدهر كله)

أخذ هؤلاء العلماء من الحديثين جواز صيام الدهر

وذلك غير واضح

-

ذلك لأنه مجرد مأخذ يمكن الاستئناس به لوساندته أدلة أخرى

1.2