قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

مقادير النصاب من كل صنف

ومن طريقه عليه السلام قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية أربعون درهما - وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة.

وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمس أبعرة، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة

الحديث أخرجه الإمام الربيع عن ابن عباس بالسند السابق وبرقم (332. .

•

وأخرجه أيضا أصحاب السنن بطرق متعددة، وعن كثير من الصحابة وليس عندهم من طريق ابن عباس كما وقع للمصنف هنا كما أن الطرق الأخرى لم تذكر نصاب الذهب، ولا الغنم، ولا تفسير

الأوقية

المفردات:

أواق: جمع أوقية بضم الهمزة والتشديد، والمراد بها أربعون درهما كما بينه المصنف

مثقال: يقدر المثقال بالوزن بما يعادل درهما وثلاثة أسباع الدرهم ذود: بفتح الذال وسكون الواو، اسم يقع على الثلاثة إلى العشرة من الإبل، ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد بعير.

118