الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩ومعنى: خمس ذود أي خمسة أبعرة، وهو مأخوذ من ذاد الشيء إذا
دفعه، وسمي به ذلك العدد من الإبل لأن صاحبها ذاد الفقر عن نفسه
- أوسق: جمع وسق بفتح الواو، وسكون السين، ويقال بكسر. ويجمع حينئذ على أو ساق، وورد في الروايات بهذا وبهذا والوسق عبارة عن ستين صاعاً
الواو
،
التحليل
جاء هذا الحديث الشريف ليحدد مقادير الزكاة في كل من الذهب والفضة، والإبل والغنم، والزروع، والثمار، أي المقادير الأولية التي يبدأ منها النصاب وفيما يلي تفصيل ذلك.
الفضة: والنصاب فيها إذا بلغت خمس أواق، والأوقية تساوي أربعين درهما فيكون نصاب الفضة مائتي درهم.
فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم أي في كل أربعين: درهما ولاشيء في الزيادة على ذلك حتى يبلغ الزائد أربعين، ففيه درهم وهكذا … ومعلوم أن وزن الفضة بالجرامات المستعملة الآن يكون هكذا: 20 درهما من الفضة تساوي 595 جراما
الذهب: إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا في غير المسكك، وعشرين ديناراً في المسكك ففيه عندئذ الزكاة. وهي ربع العشر، أي نصف مثقال أو
نصف دينار
ثم لاشيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة مثاقيل، أو أربعة دنانير. ففيها ربع
119