قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

العشر. أي عشر مثقال: أو عشر دينار. ومعلوم أن وزن المثقال من

الذهب يساوي الان 25 4 جراما تقريبا.

=

فيكون النصاب فيه هكذا 20 × 4025 - 85 جراما

ويمكن أن يضم كل من الذهب والفضة إلى الاخر، ويعتبرا جنسا واحداً، وتؤخذ الزكاة من المجموع.

ويشترط فيها أن يحول عليها الحول بالسنة القمرية، وقد جاء اشتراط الحول في نصوص أخرى.

زكاة الإبل:

•

وتؤخذ منها الزكاة إذا بلغت خمسا، وفيها شاة، وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض) بنت سنة من الإبل) وفي ست وثلاثين بنت لبون (لها

سنتان)

وفي ست وأربعين: حقة (لها ثلاث سنين)

وفي إحدى وستين جذعة (لها أربع سنين)

وفي ست وسبعين: بنتا لبون

وفي إحدى وتسعين حقتان

وما زاد عن المائة والعشرين بعد ذلك فيؤخذ من كل أربعين إبن لبون ـ له

سنتان - ومن كل خمسين حقة ـ لها ثلاث سنين

—

•

120