الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢ويرى هؤلاء أن فعله له يوم فتح مكة ودخوله بغير إحرام .. أن ذلك خاص - .. لأنها أي مكة أحلت له ساعة من نهار … كما جاء في
-
الحديث .. وأنها لا تحل لأحد من بعده كما جاء في حديث ابن عباس ـ
عن البخاري - (أن الله حرم مكة فلم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد
من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار)
* وهنالك من يرخص لمن يكثرون التردد على مكة من أجل الكسب مثل الحطابين والسقائين سبايقا .. ومثل التجار وأصحاب المهن الآن فإن أمثال هؤلاء يرخص لهم في ترك الإحرام بحكم طبيعة أعمالهم
* أما المجيزون لدخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة .. فقد اعتمدوا على حديث الباب الذي فيه دخوله الله مكة عام الفتح وعليه المغفر … أو عمامة سوداء كما في الرواية الأخرى
وهو دليل واضح في دخوله له مكة بغير إحرام. وأيضاً يحتج للجواز بحديث المواقيت والذي ورد فيه ( … هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة).
وهذا يعني أنه إذا لم يرد الحج والعمرة فلا إحرام عليه
لالالالالالي
الدلالة الثانية في الحديث هي ما يتعلق بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وابن خطل هذا هو واحد من عدة اشخاص أهدر النبي يوم فتح مكة .. وقال: لا أأمنهم في حل ولا حرم.
دمهم
وهم: عبد العزى المذكور في الحديث ـــ عبدالله بن أبي السرح ـــ عكرمة
152