قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

-

البيعة على السمع والطاعة ـ البيعة على الهجرة ـ البيعة على الجهاد

-

-

-

في سبيل الله - البيعة على الصبر ـ البيعة على عدم الفرار، ولو وقع الموت - البيعة على بيعة النساء

وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده - - على أمر البيعة لاسيما ما

-

يتعلق منها بأمر السمع والطاعة، وتنفيذ حدود الله، وإقامة شرعه، والجهاد في سبيله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وكانت هذه هي البيعة التي تؤخذ على الخليفة من أهل الحل والعقد في الأمة بعد أن يتم اختياره.

وقد سار على ذلك أيضا أئمتنا المهديون.

•

وبذلك يكون عقد البيعة ملزماً لكل من المبايع والمبايع:

فالمبايع عليه تنفيذ ما جاء في عقد البيعة بموجب شرع الله عز وجل. وعلى المبايعين أيضا أن يلتزموا له بالنصح، والطاعة، والاستقامة ـ في حدود شرع الله

ولا يصح النكث في أمر البيعة، أو إعطاؤها من أجل غرض دنيوي، أو لأجل مصلحة شخصية. كما تشير بذلك الاية الكريمة (ومن نكث فإنما ينكث على نفسه)، وكما جاء في حديث أبي هريرة ـ عند البخاري ـ قال: قال رسول الله - -

) ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم) وذكر

164