قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

فلا بد من الرضا المتبادل بين الطرفين

..

-

ولابد من ولي يتم الزواج عن طريقه

.

ولابد من مهر محدد ومعروف

-

ولابد من أن يشهد جماعة المسلمين على عملية الزواج

وبذلك فقد وضع الإسلام عملية الزواج في هذا الإطار الجديد الذي يتسم بالعدل .. وبالمعادلة الدقيقة بين الأطراف … وبالوضوح التام في

جميع جوانبه

وكأن الإسلام يهدف من وراء ذلك إلى بناء أسرة متراصة مترابطة آمنة مطمئنة تعيش على المحبة والمودة والوئام بعيدة عما يؤثر على حياتها من دواعي التفكك والضياع والحرمان

ومن ثم تنشأ الأسر المسلمة على هذا المستوى حيث تتكون منها المجتمعات المسلمة فتنبثق منها الأمة المسلمة ذات المبادئ النيرة وذات الأهداف والغايات الموحدة.

ومعلوم أن نكاح الشغار بتلك الطريقة المستعملة في الجاهلية محرم في الإسلام … ولورود النهي عنه في النصوص الصحيحة الصريحة بذلك. ولا خلاف أيضا في النهي عنه ابتداء .. ولكن إذا وقع على مثل تلك الحيثية المنهي عنها … فالحكم في ذلك بعض العلماء .. مثل الليث .. والزهري .. وعطا … ومكحول ..

196