الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧تحريم اقتناء الكلاب
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي الله قال: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا لِزَرْعٍ وَلَا لِضَرْع نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ،
قال جابر: وفي رواية «قِيرَطَانِ» والقيراط في المثل مثل جبل أحد.
الجامع الصحيح - الحديث رقم 712
"
المفردات:
اقتنى: اتخذ
•
الضرع: معروف، وهو هنا كناية عن المواشي
•
القيراط: قد لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وهو في المثل مثل جبل أحد
التحليل:
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عقوبة من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع، والمراد بكلب الزرع هو الذي يحفظ الزراعة من المواشي وغيرها، مما يفسد الزرع، والمراد بكلب الضرع هو الكلب الذي يحرس المواشي ويسرح معها.
فاتخاذ الكلاب واقتناؤها - لغير الزراعة والمواشي - حرام قطعا، لما فيه من نقصان الأجر المعبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية «قيراطان» وهو تشبيه لعظم ما ينقص عليه من الأجر
وقد فسَّر النبي عليه الصلاة والسلام القيراط بأنه مثل الجبل العظيم، ففي حديث أبي هريرة: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان، قال: «مثل الجبلين العظيمين».
YY.