الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١وإذا اشترى رجل من رجل سلامة بدينارين إلا درهما فسد البيع لأنه غير مقبول (1) وإذا اشترى عبداً وكان في عادته الهرب من سيده أو يبول في منامه فإنه عيب فيه. وإن لم يكن العلم جرى عليه (2)، والجنايات إذا كثر من فعلها، وطريق العمد والقصد فإنه عيب، والخطأ منه في مثل ذلك ليس
، قال بعض أصحابنا غير ذلك
(1) (ج): معقول.
(2) (ج): (وإن كان العلم جرى عليه»
- 251 -
١٬٠٠٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.