الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢مسألة
في بيع العنب والبسر
فإن قال لنا قائل أيجوز بيع العنب لمن (1) يتخذ منه الخمر والبسر، فمن (2) يتخذ منه الفصيح إذا لم يقل إنما اشتريته منكم لا يتخذ منه الخمر والفضيح؟ قيل له: يجوز ولا تأمر به، بل ننتهى (3) عنه. فإن قال لم جوزتم ذلك؟ قيل له: قد يجوز بيع الطعام على أهل الذمة في شهر رمضان مع علمنا بأنهم يأكلونه
في ذلك الوقت المحرم عليهم.
(2،1) أ، ب، ج: لمن.
(3) ج: نهي.
- 352 -
١٬٠٠٣ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.