كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥

مسألة

في البيع

(1)

من وصف (3) أو عين فإن خلا من هذا كان باطلا

(د)

البيع لا يقع ممر. والاتفاق بين الناس على جواز بيع العين المرئية، واختلفوا فيه إذا كان على وصف واتفقوا على جواز بيع السلف. وهو بيع يوصف. فإن قال قائل فيع الجمال جائز مع أمه وقد عرى من ظهور عيبه (3) وصفتة يقال له البيع لا يقع على الجمل إذ ليس برئى ولا موصوف. وإنما جاز لمشترى أمه باتفاق أنه تبع للمبيع حيث لا يستثنى، فإذا استنى وقع الاختلاف بينهم فإذا اختلفوا فالنظر يوجب عندى أن يبقى على أصل الملك والله أعلم.

(4)

والمبيع المنهى عنه بيمان بيع ينهى عنه بعينه وهو بيع الربا وبيع نهى عنه بحق المخلوق، فالبيع المنهى عنه لعينه لا يجوز في وقته ولا يجوز أن تقع

إبادته بإجازة المتبايعين بعد ذلك.

والبيع الآخر هو الذى حق للمخلوق ويجوز ما أجازه صاحب الحق من المتبايعين، وهو نحو الضرر وبدلس العيب وما كان في معناهما فهو بيع وقع في وقته صحيحا وللمشترى رده إذا وقف على عيبه وما انكتم عليه منه مما هو حق له وإن اختاره ورضى بعيبه كان ذلك جائزاً وإلا تم على البائع إذا كان علم بالعيب فكتمه وبالله التوفيق.

(1) د مسألة في البيع) من (ج): ساقطة من (1). (2) (ج). وصف. (3) (ج): عينه.

(4) يتفقا نسخة يبقا

- 255 -