كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

على الغير وهو إلحاق النسب بأبيهم وإدخالهم في ولد جدهم (1) ويرجع الإقرار نفسه عليه (2) خاصة فى الحرية والوراثة، وإذا كان طفل في يد رجلين يدعى أحدهما أنه ولد له، والآخر يدعى أنه عبده، فأقام كل واحد منهما شاهدى عدل فإن البيئة بيئة الحرية فى قول أصحابنا ويقبلون البيئة فيما يجوز (3) كونه وقد يجوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهو عبد الآخر، فإذا ثبتت أيديهما عليه وجبت حريته بإقرار أحدهما وكان مملوكا بادعاء الآخر عليه العبودية كان حكم الحرية أولى. وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه وتكافت البينة في المدالة كان الرجوع إلى الأصل وهو الحرية.

(1) في (ج): أحدهم. (3) في (ج): يحول.

(2) د عليه، ساقطة من (ج).

- 275 -