الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤لمالكه. وإذا كان البيع معقوداً على منع التصرف في البيع لم يكن بيعاً معقولا
والله أعلم
(د)
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ه إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء (1) قال أبو حنيفة: يشاركه الأغرماء فيه وخالفه الناس وقل الشافعي: يأخذه البائع ناقصا أو زائداً فى الحياة وبعد الممات وقال داود: بأخذه على الحال التي كان عليها وقت البيع فإن (3) تغيرت الحال لم يجز له أخذه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لا نرى عن ثمن الكتاب إلا أن يكون معلماً، وجوز أبو حنيفة ثمن الكتاب دورى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان (4)، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر من عبد الله أنه قال: (الحيوان اثنان بواحد لا يصايح ولا بأس به يداً بيد) ومن طريق ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عبداً بقيدين نقداً، وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله ابن مسعود أنه قال: «إذا اختلف البيمان وليست بينهما بينة والبيع قائم فالقول قول البائع ويتراددان البيع). وبهذا القول يعمل شيوخنا وعليه حكمهم إلا أنهم قالوا: يتحالفان وينقضان البيع، وكذلك قولهم في ولى المرأة إذا زوجها من رجل ثم اختلفوا في الصداق وهي عند وليها أن القول قول الولى إذا عدمت البينة فإن اتفقا وإلا انتقض النكاح. وقد طمن الطاعنون في هذا الحديث من جهة بعض نقلته فإن كان الخبر صحيحا فقد
:
(1) رواه مسلم وأحمد. (3) من (ج)، ساقطة من 1.
(2) (ج): نسخة وإن.
(4) رواه البخاري وأصحاب السنن ومالك والدارى.
(ه) رواه الدارمي بلفظ قريب.
(6) (ح): تعمل.
(1)
- TAE -