كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

ه وقال آخرون تلزمه قيمته يوم هلك (1)، إلا أن تكون نقصت عن قيمته يوم اغتصبه فعليه تمام قيمته يوم اغتصبه ولم يختلقوا أن عليه التوبة إلى الله تعالى من ذنب اغتصا به إن رد أو نحرم وبالله التوفيق.

وإذا اغتصب رجل دارًا أو دابة أو عبدا وهلك المغصوب في يد الغاصب إن عليه ضمان المغصوب والكراء إن كان استعمل شيئا من ذلك أو استعمله في مدة ما كان في يده. فإن قال قائل لم أوخيتم الضمان والكراء؟ وقد خالفكم في إيجاب الكراء أهل العراق قيل له قد أجمع أهل العراق عند أهل الحجاز عندنا على أن رجلا لو اغتصب لرجل أمة فوطئها وماتت (2). في يده أن عليه عمرها لسيدها وضمان قيمتها فإجماعهم معناه على هذا يوجب تصويبنا في ذلك وغلط من خالفنا فيما فرق بين المغصوبات وفى نسخة

المضمونات.

(1) (ج): «وقال بعضهم يضمن قيمته

يوم

هلك. .

(2) «وماتت» من (ب)، (ج) ساقطة من (1).