كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

مسألة

في مضار الدواب

اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم فى الدابة تأكل زرع

(1) إنسان

أو طعامه في الليل والنهار في حال الإرسال والإطلاق والشد والاستيثاق، فقال بعضهم: يضمن ربها أكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال رعى أو شد، وقال بعضهم: لا يضمن فعل النهار في رعى أو شد، وقال بعضهم، لا يضمن فعل النهار منها على كل حال، وعلى صاحب الوزر (3) والطعام حفظ ماله في النهار، وعلى صاحب

من حفظ

الدابة حفظ دابته وشدها على الناس في الليل لأنهم يشتغلون (3) أموالهم براحة النوم والليل، وما يحجبهم من ظلملة الليل؛ وقال بعضهم: إذا أطلقها ربها في موضع الرعى والفلاة فرجعت في النهار فأكلت فلا شيء على ربها، وإن طلقها ربها (4) فى العمار والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في النهار والليل، واختلفوا فى أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها. فقال بعضهم: لا ضمان على صاحبها إذا لم يتعمد و يفرط وضمنه آخرون، واتفقوا في عقرها ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها في حماية ربها في منزله وحصنه

(1) (1)، (ب)، (ج): وزر.

(2) وزر: كررت مرة ثانية، ولعله يقصد بها الزرع.

(3) (ج) يستغلون.

--

(ع) دربها، ساقطة من (ج).