الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣مسألة
في الرضاع
قال أصحابنا فى لبن المرأة إذا خلط بشراب فذهبت عنه أنه غير محرم ولا يحكم له بحكم الرضاع (1)، وقالوا في الماء يختلاط به البول فتذهب عين البول فيه أنه يكون نجساً وقالوا في الرضاع (يحكم به إذا أكل الصبي طعاماً فيه لبن طاهر، والأكل غير الرضاع والخبر ورد) (2) في الرضاع دون الأكل ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك بتوفيق الله، لأن الرضاع إذا حمل على ظاهر الخير مجاء اللفظ به لم يدخل الأكل في حكمة، لأن الأكل غير الرضاع وإن كان ورد التحريم في الرضاع بالخير وإلا كان فيه اعتبار المعنى الذي في الأكل من اللبن ومن أين فرقوا بين حكم (3) اللبن المحرم (إذا ذهب فيما يؤكل ويشرب وبين المحرم ((4) (من النجس فيما يؤكل ويشرب ((5) إذا ذهبت عنه ويقى حكمه. الا ترى أن حالما لو حلف لا يشربُ اليوم ماء؟ فأكل خبزاً عجن بماء أنه
(1) (ب) بالرضاع.
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(3) «حكم» من (ج). ساقطة من (1). (4) ساقطة من (ب). من (ج) ساقطة من (1)، (ب).
(0) من (ج) ساقط من (ب).
- {OT-