كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧

وكان (1) سفيان بن عيينة يحتج بآيات من القرآن في مثل هذا المعنى نحو قول الله جل وعز (كيس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَج ولا على المريض حَرَجٌ ولا على أنفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائكم أو بيوتِ أُمَّهَاتِكم حتى ذكر القرابات كلها (2) إلا الولد، فقال: ألا تراه إنما ترك ذكر الولد لأنه لما قال أن تأكلوا من بيوتكم فقد دخل فيه مال الولد، ودليل آخر قول الله تبارك وتعالى إنِّى نَذَرْتُ لَكَ ما في بطنى محررا (3) وقالوا وهل ينذر الإنسان إلا بما يملك. وقول النبي صلى الله

عليه وسلم لاذى جاء يشهد لولده فتمال له صلى الله عليه وسلم: «أرجعه فهذا يدل على تعلق حق الأب في مال ولده

فإنما

هو سهم من

ن كنا نتك) (4)

والله أعلم

(1) (ج) وكان. (3) آل عمران: 35.

(2) النور: 61. (4) لم أستدل على رواية.

- 467 -