كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨١

مسألة

وإذا نام رجل في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فمتر به رجل فماتا جميعاً أو مات النائم دون صاحبه، أو مات الذي وقع على (1) النائم. الجواب في ذلك على أصحابنا أن النائم إن مات كان دمه هدراً كأنه جنى على نفسه، وإن مات العائر به ضمن النائم ديته في نفسه. وقال بعضهم: يكون على عاقلته ما ضمن من ذلك على هذا الوجه، وإن ماتا جميعاً ضمنت عاقلة النائم وكمان دم النائم هدراً كأنه في التقدير قتل نفسه

وصاحبه خطأ والله أعلم.

471

-

(1) في جميع النسخ عليه.