كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢

مسألة

في حد السارق

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يَمُلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ) (1) والغلول هو الخيانة، والمغلول (2) هو (3) الأمانة من التغلغل. فلان تغلغل إلى كذا وكذا أى يتوصل إليه، والماء يتغلغل في الأنهار ونحوه، والغال للشيء

(4)

أنه يتوصل إليه (من باب لطيف حتى يصير إليه (4) فيأخذه، وليس على من غل قطع، فإن كان سارقاً وأخذ ما ليس له وكذلك الطرار والمختلس وها سارقان ولا قطع عليهما باتفاق، وكل (0) الثلاثة خونة، واسم السارق، فهذه الأسماء اللاحقة بهم تسقط الحد عنهم وبيانا لذلك

لاحق بهم

والله أعلم.

وقطع السارق يجب بأربع خصال بتناول المال وإخراجه من الحرز والمقدار الذي يجب القطع به، والبلوغ على العقل، والرفع إلى الأمام، والحر والعبد في ذلك سواء، والحجة في ذلك من كتاب الله تعالى: (والسارق والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَبْدِيهما جزاء بما كسبا) (1) ومن السنة أن رسول الله

(1) آل عمران: 161. (3) «هو» ساقطة من (ج)

(0) (1) وكلا.

(2) نسخة: الغلول. (4) من (ج) ناقص من (1). (6) المائدة: 38 0

- 472

-