الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩١مسألة
في السارق إذا قطع
قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «إذا قطع السارق فلا ضمان عليه)، وأفتى أبو هريرة فيما روى عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع. فقال أبو حنيفة: أقبل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان وارد فتيا أبى هريرة بوجوب
الضمان. وروى أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (
ولغ الكلب في الإناء فليفل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب»، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. قال أبو حنيفة: أقبل فتياه واجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون بغير بعيد ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه عليه السلام. وقال الشافعى أقبل خبره في غسل الإناء سبما ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد
(1) لم أستدل على رواية.
- EAS-
(314 - الجامع)