الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢لقاء العدو، فالفرض لزم من كان في قدرته محاربة العدو، فإذا كان الفرض بالشرائط وجب وهو العدد والسلاح ثم عدمت الشرائط أو بعضها زال ما بوجوده وجب الفرض ونفى الدليل عن من أوجب دوام الفرض، وأباح إلقاء النفس إلى التهلكة وقد قال الله تعالى:) ولا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (1).
(1) الناء: 29.
492
١٬١٤٣ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.