كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢

لقاء العدو، فالفرض لزم من كان في قدرته محاربة العدو، فإذا كان الفرض بالشرائط وجب وهو العدد والسلاح ثم عدمت الشرائط أو بعضها زال ما بوجوده وجب الفرض ونفى الدليل عن من أوجب دوام الفرض، وأباح إلقاء النفس إلى التهلكة وقد قال الله تعالى:) ولا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (1).

(1) الناء: 29.

492