كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤

وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا جاء الليل أنا خوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما ناموا فجعلت المرأة كلما أنت إلى الناقة رغت حتى أتت إلى الغضباء فوجدتها ذلولا فركبتها ووجهتها قبل المدينة ونذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرها، فلما قدمت بالناقة ورآها الناس. قالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بنذرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنس ما جازيتها (1). وقال: لا وفاء بنذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فهذا يدل على أنهم لا يملكون أموال المسلمين بغير طيب قلوبهم والله أعلم.

(1) (1)، (ب)، (ج): جازيتيها.

- {9?-