الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥مسألة في الغنائم أيضاً
وأما الغنيمة فهي (1) ماغنمه المسلمون من أموال المدة عن حرب تكون بينهم فهى لمن غنمها إلا الخمس. وأصل الغنم في اللغة الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه أى فضله للرهن ونقصانه عليه. وأما النقل الذي ذكره الله في كتابه: (يَسْألُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ الله والرسول ((3). والنقل ما نقله الإمام من الخمس إذا صار في يده فَخَص منه من شاء، وأصل النفل التطوع مما ليس على الفاعل (3) فعله ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة، ويقول قائل أهل اللغه صليت نافلة إذا لم تكن فريضة فكانت الأنفال شيئا قد خص الله به المسلمين ولم يكن لغيرهم من الأمم قبلهم وإنما كانت نارا تنزل فتحرق الغنائم كذا بلغنا والله أعلم.
(1) (1)، (ب)، (ج): فهو.
(2) الأنفال: (1) بقية الآية «فانتقموا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
إن كنتم مؤمنين».
(3) في (ب): «ما ليس عليه الفاعل قوله».
11901