الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي مع ليلا كيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة (أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً. وقد نهي (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من البيوع، ما
والله أعلم.
1 - متفق عليه
-117 -
١١٦ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.