كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي مع ليلا كيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة (أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً. وقد نهي (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من البيوع، ما

والله أعلم.

1 - متفق عليه

-117 -