كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

باب في التذكية

قال الله تبارك وتعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1)، وقال جل ذكره: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (3) وقال جل ذكره: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير به إلى قوله: هو إلا ما ذكيتم " وحرم الله تعالى الحيوانات التي أباح أكلها من سائر ما حرم الله من الحيوان إلا بعد التذكية لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم) ولا يخلو قوله: هو إلا ما ذكيتم) الذكاة الدموية والشرعية، فمن قول الجميع أنه لم يرد اللغوية وإنما أراد الشرعية للوقف (1) عليها، لأن الذكاة في اللغة هي الشق على ما سمعنا من أهلها. وأجمعوا أنه لو شق شقاً لم يوقف عليه لم يجز أكله

الأنعام: 121. الحج:: 3. الأنعام: 3.

: - في (ج) الموقف.

-118 -