كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠

ويرجع

إليه إلا الموضحة، ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه، إلى الديه فيما عجزت عن إدراكه. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة وهى التي تنقل منها (1) العظام. ثم الأمة وهى المأمومة أيضا، وهى التى تبلغ إلى أم الرأس يبين ذلك الدماغ وينتظر بهذه الجراحات حتى ينظر ما ينتهى أمرها. ثم ليحكم به

(1) د منها، ساقطة من (ب)، (ج).