كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢١

باب في أسنان الإبل

ويجب (2) للمتفقهة أن يعرف أسنان الإبل والحاجة إلى ذلك لما يجب

فيها من حق الصدقة والديات وإرش الجراحات وغير ذلك.

فأول ذلك ما وجدت في التفسير عن أبي عبيدة وغيره إذا وضعت الناقة

(r)

سمى نتاجها ربع، والأنى ربعة، ويسمى صبع بعد ذلك، وفى كل ذلك

(4)

،

وهو حوار فلا يزال حواراً حولا ويفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، والفصل هو الفطام، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد فصال)، ولا يدخل هذا في رؤوس (0) أصول الجراحات، ولا في الديات، ولا في الصدقات الواجبات، وإذا استكمل الحول ودخل في الثاني وإن قل. فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وهى التي تتمخض أمها بالحل، وهذا السن يدخل في فرائض الصدقة والديات وما بعده من الأسنان وأما ما دونه فلا، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنتين ويدخل الثالثة

(1) في (ب): «مسألة».

(3) في (ج): بياض. (ه) في (ج): «رواسم».

(2) في (ب): «ونحسن» (ج): وتجب. (4) رواه البخاري.

19111