الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٣الغزيرة لغزر لبنها، وقد نهى عليه السلام عن أخذ الربا، وهي التي وضعت قريبة العهد بالولادة، ونهى عليه السلام عن الأكولة (1) وهى التى
تسمن للأكل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تيس الغنم.
كل هذا إلا أن يشاء رب المال تسليمه، والتي لا يؤخذ على كل حال. المريضة وذات العوار والله نسأل التوفيق لما يرضيه.
(1) في (ب): «الألوكة».
-
- 513
(م 23 - الجامع)
١٬١٦٤ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.