كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٢

وإن قل ولو بيوم واحد ثم يكون ابن لبون، والأنى بنت لبو لبون، فإذا مضت الثالثة كلها ودخل في الرابعة ولو بيوم واحد فهو حينئذ حق والأنى حقة، وإنما سميت حفة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، والحق استحق أن يحمل عليه حمولة ويركب، فلا يزال لذلك حتى يستكمل الرابعة ويدخل في الخامسة. ثم هو (1) جذع والأنى جذعة وليس فيها الصدقة فوق الجذعة شيء وإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقت (2) ثنية فهو في والأنى ثنية، وإذا مضت السادسة ودخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنى رباعية، وإذا مضت السابعة ودخلت الثامنة وألقى السن الذى بعد الرباعية فهو حينئذ سدس والأنثى سدس فيسوى في هذا الموضع اسم الذكر والأنثى. وإذا دخلت التاسعة بعد مضى الثامنة وخلع نابه فهو حينئذ بازل، والأنى بازل كلاهما بلفظ واحد، فإذا دخلت العاشرة فهو مخلف. ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عمود والأنى عمودة، فإذا هرم فهو محرم والأنى بازل وشارف، وقد تسمى الإبل أسماء كثيرة.

غير أن هذا يدخل في الأحكام والخلفة من الإبل هي الحامل، وهى مما نهى عن أخذه في الديَّة، وتسمى أيضا عشراً، وقد دخلت في النهي عن أخذها إلا إن شاء رب المال دقتها في الصدقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ كرائم الأموال إلا إن شاء ربها، ومما نهى عن أحذها

(1) في (ب): ثم «هو جذع».

(2) في (ب): وألقى.

- 512 -