كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٨

حد بعد حين فإنها شهادة طمن. وفى الأثر جوازها عند أصحابنا ولو

بعد حين

(2)

ومن أقر بحد (1) الله تعالى ثم رجع عنه فإنه يقبل منه ولا يقام (2) الحد عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز لما طلب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هَلًا تركتموه؟ وكذلك قال أصحابنا، وليس في الرواية ما يدل على أنه رجع عن الإقرار وطلب الرجمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لشيء في نفسه أو ليوصى

على

والله أعلم. والتوبة لا ترفع الحد وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد التائية، والمشرك إذا زنا ثم أسلم لم يقم الحد عليه. ولا أعلم في هذا اختلافا وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحد أن لو أفتح لا الحمد عليه؛ وإذا قال رجل لامرأة (3) زنيت بك فكذبته وادعت الزوجية بذلك (4) لزمه الحد بإقراره على نفسه وعليه لها اليمين ما ادعت من

حكم الزوجية.

يوجب

وللإمام أن يقيم الحد في كل موضع، ويكره له أن يقيم الحدود في المساجد لأجل ما يحدث من المحدود () عند إقامته الحد (1) عليه (7). ولما

(1) في (ج): محمد.

(3) في (ب)، (ج): لامرأته.

(0) في (ب): الحدود.

(2) في (1): عليهم.

(2) في ب): يتم، وفى (ج): يقيم.

(4) في (ب): بكذا.

(1) (الحد، ساقطة من (ج).

- 528 -