كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٩

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعلت - أو قال - إنما اتخذت هذه المساجد لذكر الله والصلاة).

واختلف أصحابنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة قال بعضهم يبدأ بالأخف ثم الأخف حتى يأتى الإمام عليها كلها.

وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالقتل فإنه يأتى على الجميع، والنظر يوجب عندى أن تقام على (1) من استحق من إقامة الحد عليها يبدأ بالأول ثم الثاني والله أعلم.

ولا تجوز شهادة النساء في الزنا، وتجوز في جميع الحدود والحقوق عند

(r).

أصحابنا، ولا تجوز شهادة أربعة اثنان في زانية (3) واثنان في زانية (3) أخرى قال بعض أصحابنا (4): يجوز ذلك، وأنها شهادة متفقة في الزنا، وإذا زنا رجل من أهل البغى وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد لأن أحكام الإسلام لازمة له، وإن زنا رجل بامرأة ميتة أجنبية لزمه الحمد بظاهر الآية.

وإن استأجر رجل امرأة على أنها تعمل له عملا فوطئها لزمه الحد، والمسقط عنه الحد من مخالفينا محتاج إلى إقامة دليل ()، وإذا زنت المرأة المشركة لم يقم عليها الحد)، وإنما يجب على المؤمنات من الإماء الحمد إذا

(1) في (ب): «أن أعلى ما». (3) في (ب): زنية.

(2) في (ب): زنية.

(4) (ج): قال بعض يجوز. أصحابنا: ساقعة من (ج). بعض (0) (ج) الدليل.

ساقطة من (1). (1) (ج): لم يضم الحمد عليها.

- 529 -

- الجامع)