الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣أيام ملكه إياها وخلوته معها، وجاءت به في المدة (1) التي يمكن أن تكون منه فلم يقر به وأنكرها لم يحكم عليه به ولا يمين عليه في ذلك ولا لعان بينهما وإن أقر بوطئها كان الولد لاحقا به. قال أبو حنيفة: لا يلحق نسبه إلا أن يقر به وإن نفاه لم ينتف منه وحكم عليه به ولا لعان إلا بين الزوجين ولولا الإجماع من الأمة على التفرقة بين ما يولد فى ملك الرجل من زوجته وأمته لمكان ولد الأمة لاحتما به أيضا مع إمكان الوطء في المدة التي يجوز أن يكون منه المثبوت الفراش. غير أنه لاحظ للنظر مع الاتفاق والله تعالى أعلم.
(1) المرة.
523 ـ
١٬١٨٤ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.