الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٢يرميها بالزنا (1) لأنها قد تغلب على الوطء بالاستكراه في حال النوم وحال زوال العقل بمجنون أو برسام، والحد تراعى فيه الشبهة، فمتى احتمل الشبهة سقط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أصحابنا: يكون قاذفا لها إذا قال: زنا بك فلان، والنظار يوجب عندي ما قلناه والولد لا ينتفى منه إلا باللمان. وإذا قذف زوجته وأقام بذلك البينة عليها سقط (2) اللعان، والولد لا حق به. وإن أنكر ولدها ولم يقذفها لم يلحقه نسبه إلا أن تقيم بينة أنها ولدته على فراشه، وإذا قذفها ثم علم أن النكاح كان فاسداً لم يكن بينهما لمان و يلزمه الحد إلا أن يقيم بينة على دعواه وأنها ليست بزوجة له، وينظر في هذا الجواب فإني لم أحفظ لأصحابنا فيه قولا. بل تحريته على أصولهم.
و إذا (3) قذف الرجل امرأته ونفى ولدها ثم أقر بعد اللعان لحق به نسبه لأنه أقر بشيء كان أنكره، وقد كان يدعى (4) عليه، وكذلك يلزمه في جميع الحقوق التى تدعى عليه إذا) أقر بشيء منها بعد إنكاره لها لزمه، وإن أقر بالولد بعد موته وقد خلف مالا لم يقبل منه إقراره لأنه يدعى به المال ولا يقع للمتر به)، ولا ضرر عليه في ذلك.
وإذا ولدت الأمة ولداً قادعت أنه من سيدها وهو حاضر في البلد معها
(1) (ح): فالزنا.
(3) في (ب)، (ج). فإذا. (5) (إذا» اقطة من (ب): (-).
-
(2) في (ب) وسقط.
(4) في (ب): يدعا.
(1) (ج) للمتر به له.